التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 866
نُشر
16 حزيران 1985
المواد
21
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معهد الادارة العامة غير ساري

رقم 31 لسنة 1985 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866، نُشر في 16 حزيران 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون معهد الإدارة العامة رقم 7 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون معهد الإدارة العامة رقم 7 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 5 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معهد الادارة العامة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعهد : معهد الادارة العامة 0 المجلس : مجلس ادارة المعهد0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير : مدير عام المعهد 0 الموظف : كل موظف او مستخدم في …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات …

المادة 4

يمارس المعهد المسؤوليات والصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعات الاردنية والمعاهد المماثلة واي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او خاصة.

المادة 5

يهدف المعهد الى تطوير الادارة المستمر في الاردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التدريب والتنمية الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الادارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

المادة 6

يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التدريب والتنمية الادارية لمختلف المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب-اجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات …

المادة 7

تكون الدراسة والتدريب في المعهد بالتفرغ الكامل او الجزئي.

المادة 8

أ- 1- يتألف مجلس الادارة من:- أ- رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً 0 ب- مدير معهد الادارة العامة عضواً 0 ج- ستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. 2- يسمى رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس نائباً …

المادة 9

يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها. ب-اقرار الموازنة السنوية للمعهد. ج-اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها. د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور …

المادة 10

يجري التصديق على الموازنة السنوية للمعهد من قبل رئيس الوزراء.

المادة 11

أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين ، وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافأتهم واعاراتهم وتأديبهم …

المادة 12

للمجلس تفويض بعض مسؤولياته وصلاحياته الى المدير.

المادة 13

أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل …

المادة 14

أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق أهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:- 1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس …

المادة 15

يعاون المدير في مسؤولياته واعماله نائب للمدير يعينه المجلس يقوم بالمسؤوليات والصلاحيات التي يكلفه بها المدير ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه او شغور منصبه.

المادة 16

تخصص الحكومة الاموال الكافية لموازنة المعهد لضمان استمراره في تحقيق أهدافه ومهامه وتسدد أي عجز في موازنته السنوية.

المادة 17

تتكون ايرادات المعهد وامواله من:- أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة. ب-الهبات والاعانات والمنح والوصايا وأية موارد اخرى يرى المجلس قبولها.

المادة 18

أ- تدرج المنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها من الهيئات الاجنبية والدولية في موازنة المعهد وتصرف في الاغراض المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ب-تخضع حسابات المعهد لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 19

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

يلغى قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 وتعديلاته وتبقى الانظمة الحالية معمولا بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية