نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3533، ص 364
- نُشر
- 16 شباط 1988
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364)
حياة القانون
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري ساري
رقم 10 لسنة 1988 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 364، نُشر في 16 شباط 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة النقابة:نقابة الاطباء البيطرييــن المجلـس : مجلس النقابة المهنـــــــة …
المادة 3
تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ- فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها. ب- العمل على مكافحة امراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها واجراء الاختبارات عليها. ج- الاشراف …
المادة 4
المادة 5
يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:- أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها. ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعات المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة …
المادة 6
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية. ب- شهادة الانتساب للنقابة. ج- جواز السفر او دفتر …
المادة 7
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة. ب- اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى …
المادة 8
للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصا لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة ان تقتصر ممارسته للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة في المملكة …
المادة 9
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الاستشارية البيطرية ومصانع الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها اجراءات الترخيص وشروطه …
المادة 10
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الاختصاصي بتربية …
المادة 11
أ- لايجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب او بموافقته. ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلا بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير، للأدوية البيطرية و المستحضرات الحياتية البيطرية ، ووضع رقع الاسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الادوية والمستحضرات وبيعها بموجب الأسعار …
المادة 14
المادة 14- لا يجوز ذبح الحيوانات إلا في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستهلاك البشري إلا طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة أسباب المخالفة ، ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للإشراف على أعمالها.
المادة 15
المادة 15- للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخر في حالة غيابه وذلك لمدةلا تزيد على 60 ستين يوما من موافقة الوزير، على أن تبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بإنتهاء تلك المدة إذا لم يعد الطبيب …
المادة 16
المادة 16- للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي: أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لأحكام هذا …
المادة 17
المادة 17- لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية: أ- العيادة البيطرية. ب- المستودع البيطري. ج- الصيدلية البيطرية. د- مصانع الأدوية، والمستحضرات الحياتية البيطرية. هـ- المسالخ. و- المكتب الإستشاري البيطري.
المادة 18
المادة 18- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من. أ- إنتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له حق …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون ممارسة مهنة الطب البيطري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.