التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
نُشر
1 نيسان 1952
المواد
15
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حظر رعي الماعز غير ساري

رقم 18 لسنة 1952 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150، نُشر في 1 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز رقم 44 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز رقم 44 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز رقم 24 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز رقم 27 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

اذا كانت مشارطة التحكيم ان للمحكم فرض الصلح على الطرفين وان يكون قراره حاسما للنزاع وملزما للطرفين وان يصدر قراره خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اول جلسة تحكيم، فقرر المحكم فرض مصالحة على الطرفين وضمن المدة المحددة فيكون قرار محكمة البداية بتصديق قرار رقم 1786 لسنة 19971997
1- أعطى القانون التحكيم الحق للمحكمين في تمديد مدة التحكيم من تلقاء أنفسهم دون الحاجة لموافقة الطرفين كما أن حكم الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الخامسة من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 صريحة في حق المحكم في تمديد أمد التحكيم وإجراءاته وكذلك في1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حظر رعي الماعز لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن ادارة حراج المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (القرى المحظورة) اية مدينة او قرية …

المادة 3

اذا قدمت الى المدير عريضة تحمل تواقيع خمسة من المالكين في اية مدينة او قرية او خربة يعربون فيها عن رغبتهم في حظر رعي الماعز في اراضيهم فللمدير ان يستفتي سكان تلك المدينة او القرية او الخربة ولا يجوز للمستفتي المقيم خارج المملكة الاردنية …

المادة 4

يعين المدير موعد الاستفتاء باعلان خطي يعلق في أمكنة بارزة من احياء تلك المدينة او القرية او الخربة ويبلغ الى مختاريها ان كان لها مختارون.

المادة 5

1- تذكر في الاعلان الامور التالية:- أ- حدود منطقة الاستفتاء بغاية الوضوح واذا لم يكن ذلك فيذكر فيه جميع اسماء مالكي حق التصرف فيها او اسماء اصحاب القطع المحيطة بها. ب- موعد الاستفتاء ومكان المنطقة وبدؤه وانتهاؤه. 2- لا يجرى الاستفناء ما لم …

المادة 6

تقوم بعملية الاستفتاء وفرز الاصوات لجنة مؤلفة من اكبر موظف اداري في المنطقة رئيساً وموظف ينتخبه وزير المالية وآخر ينتخبه مدير الحراج عضوين. 1- يحتفظ رئيس اللجنة بلائحة باسماء المالكين في تلك المدينة او القرية او الخربة مصدقة من مأمور …

المادة 7

اذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن تحبيذ الاكثرية لحظر رعي الماعز في اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة فعلى المدير ان يعلن ان اراضي تلك المدينة او القرية او الخربة محظورة رعي الماعز فيها هذا ويحق للمدير ان يعلن حظر رعي الماعز في قسم من اراضي …

المادة 8

يقوم المدير بنشر اعلانات حظر رعي الماعز في الجريدة الرسمية والصاق نسخ عنها على امكنة بارزة من جدران تلك القرية ويبلغ مخاتيرها ان كان لها مخاتير.

المادة 9

مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يعتبر الحصول على الماعز واقتناؤها والسماح لها بالرعي في حدود الاراضي المحظورة غير مشروع بعد مضي ستة اشهرعلى نشر اعلان الحظر في الجريدة الرسمية. 1- لصاحب كل منزل في حدود المدينة او القرية او …

المادة 10

يجوز للمدير ان يعين للمنطقة المحظورة مرعى معين الحدود.

المادة 11

أ- اذا ضبط اي عدد من الماعز في اية اراضي محظورة خلافا لاحكام المادة (9) من هذا القانون يحكم على صاحبها او الشخص المسؤول عنها وقت ضبطها وهي ترعى بغرامة قدرها (250) فلسا عن كل رأس. ب- فاذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 12

عندما تصادر الماعز وفاقاً لاحكام هذا القانون تسلم امانة الىصاحبها او لغيره حتى صدور قرار بشأنها.

المادة 13

يسمح لقطعان الماعز بالسير على طرق الابنية او الخربة المحظورة في حالة اخذها الى خارج حدودها مع ضرورة تنفيذ مثل هذا السير بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 14

لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حظر رعي الماعز.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية