التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -6 · الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 35من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

توجة طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الآثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه:- (آ) نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه. (ب) البلاد التي ينوي التصدير اليها. (ج) اسم المرسل اليه وعنوانه. (د) اية معلومات اخرى قد يتطلبها مدير الاثار. تكون رخص التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة التحويل. يستوفي رسم قدرة خمسة عشر في المئة من قيمه العاديات التي يصرح باصدارها على ان لايقل الرسم المذكور عن خمسين ملا. ويجب الحصول على رخصة على حدة لكل عاديات منفردة على انه في الاحوال التي يراها مدير الاثار مناسبة يصدر بناء على مشورة المفتش رخصة واحدة لقطع متعددة. دائرة الجمارك والمكوس مسؤوله عن ختم العاديات واستيفاء الرسوم.

الإحالة

المادة 35 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية