الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
توجة طلبات الحصول على تصريح بالتصدير الى مدير الآثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها
وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يبين فيه:-
(آ) نوع العاديات وقيمتها والمكان الذي وجدت فيه.
(ب) البلاد التي ينوي التصدير اليها.
(ج) اسم المرسل اليه وعنوانه.
(د) اية معلومات اخرى قد يتطلبها مدير الاثار.
تكون رخص التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة التحويل. يستوفي رسم قدرة خمسة عشر في المئة من قيمه العاديات التي يصرح
باصدارها على ان لايقل الرسم المذكور عن خمسين ملا. ويجب الحصول على رخصة على حدة لكل عاديات منفردة على انه في الاحوال
التي يراها مدير الاثار مناسبة يصدر بناء على مشورة المفتش رخصة واحدة لقطع متعددة.
دائرة الجمارك والمكوس مسؤوله عن ختم العاديات واستيفاء الرسوم.