التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 75، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 75ص 320 تشرين الأول 1924

المادة 2- من يقصر في اعلام الحكومة بما لدية من اجهزة التقطير او يفض الخاتم دون اذن يعاقب على الوجه الآتي:- أ- يؤخذ خمسة جنيهات عن كل جهاز لم يخبرعنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لاول مرة. ب- يؤخذ عشرة جنيهات عن كل جهاز لم يخبر عنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لثاني مرة. ج - يؤخذ عشرون جنيهاً عن كل مرة يتكرر الجرم فيها اكثر من مرتين وفي هذه الحال يصادر الجهاز وتستوفي رسوم المكوس مضاعفة عما استقطر فيه من المشروبات الروحية.

الإحالة

المادة 2 من قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية رقم 100 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 75، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية