الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:-
أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع والمعاهد وتتولى ممارستها وفقا للأحكلم المنصوص عليها
في قانون التربية والتعليم المعمول به وفي اي تشريع اخر ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
والمتعلقة بتلك الكليات والمعاهد سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها وتنقل الى الوزارة المديريات والاقسام
الخاصة بكليات المجتمع والمعاهد في وزارة التربية والتعليم وفي اي وزارة أو جهة اخرى ويتم نقل او انتداب أو اعارة
الموظفين العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام انظمة الخدمة المدنية المعمول بها وذلك بكامل حقوقهم التي يتمتعون
بها في الجهات التي كانوا يعملون بها ويتم تطبيق احكام هذه الفقرة وفقا للاجراءات وخلال المدة التي يتم الاتفاق عليها
بين الوزير من جهة والوزراء وسائر الجهات الرسمية المعنية من جهة اخرى.
ب-تنقل الى المجلس صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في كل من قانون الجامعة الاردنية وقانون جامعة اليرموك وقانون
جامعة مؤته المعمول به والانظمة الصادرة بموجبها سواء كانت تلك الصلاحيات منوطة مباشرة بمجلس الامناء او تمارسها بالنيابة
عنه لجنة ملكية شكلت لذلك الغرض ويحل المجلس محل مجالس الامناء تلك على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها
سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها.
ج-تتولى الوزارة تطبيق الاحكام والاجراءات الخاصة بالبعثات العلمية المنصوص عليها في نظام البعثات العلمية المعمول
به وتنظيم
حفظ جميع القيود والسجلات الخاصة بها وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات وزير التربية والتعليم المنصوص عليها في ذلك
النظام ويكون المرجع المختص للجنتي البعثات ويعتبر الامين العام عضوا في كل منهما.