التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

أ - يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من الوزير من بين شخصين من ذوي الكفاءة والمقدرة ينسبهما المجلس ب - يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز المؤسسة التنفيذي الذي يتكون من عدد من الموظفين الفنييين والاداريين حسبما تتطلبه حاجات العمل بها. ج - يخول المدير العام بمقتضى تعليمات يضعها المجلس بموافقة الوزير جميع الصلاحيات اللازمة لادارة شؤونها على الوجه الاكمل ولتنفيذ غاياتها وفق الاهداف المتوخاة من تأسيسها.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية