نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقل اكياس البريد رقم 34 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 541
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون نقل اكياس البريد ساري
رقم 34 لسنة 1953 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 541، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقل اكياس البريد رقم 13 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 قانون معدل لقانون نقل اكياس البريد رقم 13 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( وكيل ): وكيل وزارة المواصلات تعني عبارة (مركبة نارية): أية مركبة تسير بأي شكل من أشكال القوة الميكانيكية ومرخصة كمركبة عمومية لنقل …
المادة 3
1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الاشعار المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الايام والاوقات التي تسير فيها سياراته عادة ، وذلك بالصورة التي يأمر بها الوكيل من …
المادة 4
على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب اليه نقل اكياس البريد بموجب اشعار صادر بمقتضى المادة السابقة وعلى مستخدميه او خدمه او وكلائه ان يمتثلوا لجميع التعليمات المعقولة التي يستنسب الوكيل او موظف البريد الذي ينتدبه الوكيل لهذه الغاية …
المادة 5
يدفع الوكيل لصاحب خدمة السيارات العمومية اجورا لقاء نقل اكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتضى هذا القانون بنسبة 35% من الحد الاعلى للاجرة التي تستوفي عادة من الراكب عن تلك السفرة وذلك عن كل كيس من الاكياس المذكورة او اي مبلغ آخر قد …
المادة 6
اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكياس البريد او اهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل اكياس البريد المذكورة اعتبارا من التاريخ المعين في الاشعار المذكور او …
المادة 7
1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشعار صادر بمقتضى المادة الثالثة ، ان يقدم سند كفالة شريطة ان يعتبر هذا السند ملغى اذا قام صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور …
المادة 8
يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القانون ، واذا فقدت اية رزمة بريدية يشتمل عليها كيس البريد المذكور واذا لحق بها ضرر يترتب عليه ان يدفع الى الوكيل التعويض الذي يدفعه الوكيل …
المادة 9
ليس في هذا القانون ما يخول الوكيل ان يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه( (25) كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثمانية اكياس بريد في باص ، او نقل كيس بريد يتجاوز وزنه ( 15 كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثلاثة اكياس بريد في اية مركبة اخرى.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون نقل اكياس البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.