نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2402، ص 125
- نُشر
- 1 شباط 1973
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون هيئة وادي الأردن غير ساري
رقم 2 لسنة 1973 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 125، نُشر في 1 شباط 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون هيئة وادي الاردن رقم 41 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 قانون معدل لقانون هيئة وادي الاردن رقم 41 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني عبارة وادي الاردن: المناطق الغورية في حوض نهر الاردن وتشمل المرتفعات المتاخمة لها والمطلة عليها وأحواض الاودية …
المادة 3
المادة 3- تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تدعى (هيئة وادي الاردن) تتألف من رئيس بمرتبة وزير وعضوية ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الهيئة بصفتهم الشخصية من داخل الجهاز الحكومي او من خارجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 4
أ-تتولى الهيئة مسؤولية تنمية وادي الاردن اقتصاديا واجتماعيا ولها ان تقوم بالانشاءات والاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك اصلاح الاضرارا التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة ودراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الري والزراعة ومياه الشرب وتنظيم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12-تتمتع الهيئة باستقلاك مالي واداري ويجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتدقيق حساباتها بالطريقة التي يراها مناسبة وتكون للهيئة شخصية اعتبارية ولها ان تشتري وتستأجر وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود وان تقيم الدعاوى …
المادة 13
المادة 13- أ- تعهد الهيئة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالقيام بالاعمال وتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاص كل منها وفقا للشروط التي يتفق عليها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه يحق للهيئة تنفيذ الاعمال …
المادة 14
المادة 14- تتألف مصادر تمويل الهيئة من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب الهيئة ب- استثمار موارد الهيئة ووارداتها الاخرى ج- القروض والهبات والمساعدات المحلية والاجنبية التي تتعاقد عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تختار الوزارة او الدائرة او المؤسسة التي تكلفها الهيئة بتنفيذ اي مشروع او عمل مديرا لذلك المشروع او العمل توافق عليه الهيئة ويكون مسؤولا مباشرة امام رئيس الهيئة او من يفوضه ويخول كافة الصلاحيات الضرورية ويزود بما يلزم من …
المادة 18
المادة 19
المادة19- أ- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنه 1959 والتعديلات التي طرات عليه وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله على ان يمارس رئيس …
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - تعتبر اموال الهيئة اموالا اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتمارس الهيئة لهذا الفرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 22
المادة 22 - يحق لرئيس الوزراء ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز الهيئة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في هذه الهيئة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة 23
المادة 24
المادة 24- لا يجوز اقامة اية أبنية او منشآت خاصة مهما كانت انواعها وغاياتها في وادي الاردن الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ويستثنى من ذلك المنشآت قيد التنفيذ بتاريخ العمل بهذا القانون واعمال ري الاراضي.
المادة 25
المادة 26
يمتنع على اية جهة سواء أكانت لجنة او هيئة او مجلس او شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ، او اي تشريع آخر ممارسة أي من الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لهيئة وادي الاردن بمقتضى هذا القانون او اتخاذ …
المادة 27
المادة 27- لاي شخص طبيعي او معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم الاعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ إعلانها باستدعاء يقدم الى الهيئة. وللهيئة النظر في تلك الاعتراضات تدقيقاً او دعوة المعترض وتكليفه لتقديم …
المادة 28
المادة 28- مع مراعة ما ورد في المادة ( 27 ) من هذا القانون ، لا تخضع القرارات التي تصدرها الهيئة ولا المشاريع التي تضعها ولا الاعمال التي تقوم بها للاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ، والقرارات الصادرة …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن قانون هيئة وادي الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.