التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 130
نُشر
11 حزيران 1926
المواد
10
آخر تعديل
1946
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مقاومة الملاريا رقم 121 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مقاومة الملاريا غير ساري

رقم 121 لسنة 1926 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 130، نُشر في 11 حزيران 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1946
1946بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون مقاومة املاريا المنشور في العدد 130 من الجريدة الرسمية. رقم 7 لسنة 1946 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1946 قانون مؤقت معدل لقانون مقاومة املاريا المنشور في العدد 130 من الجريدة الرسمية. رقم 7 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1943 قانون موقت معدل لقانون مقاومة الملاريا رقم 6 لسنة 1943قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون موقت معدل لقانون مقاومة الملاريا رقم 23 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- انه وان كان قانون الصحة العامة لسنة 1926 لم ينص صراحة على الغاء قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926 ، فان ما ورد في بعض مواده الباحثة عن مكافحة الملاريا يفيد الغاء بعض احكام قانون مقاومة الملاريا. 2- اذا كانت التهمة هي الامتناع عن اتخاذ التدابير وا رقم 92 لسنة 19681968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة (1) على كل شخص يشغل بناء او حديقة او ارضاً ان يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية وفقاً لاحكام هذا القانون او ماتصدره دائرة الصحة بمقتضاه من النظامات لمنع تولد البآعوض( ملاحظة) ان لم يكن للبيت ، او للحديقة ، او للارض شخص يشغلها فان …

المادة 2

على كل مشغل ارض او بساتين سقي او صاحب ارض كهذه ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تولد الباعوض في الاقنية والمجاري الخصوصية او مجاري الري وستعلن دائرة الصحة تعليمات عامة من وقت لاخر عن ماهية التدابير التي يجب اتخاذها اما المجاري الجديدة فيجب …

المادة 3

يجوز لدائرة الصحة في المحل التي توجد فيها مجار عمومية او تسهيلات اخرى مشروعة لاعمال التجفيف ان تطلب الى مشغل الارض او صاحبها ان يتخذ التدابير اللازمة وصل المجاري بطريقة توْمن تجفيف اراضي مستنقع تجدها دائرة الصحة مصدراً للملاريا.

المادة 4

يحظر زرع الرز بدون ترخيص من دائرة الصحة.

المادة 5

يجوز لدائرة الصحة ان تطلب من صاحب او مشغل اي ارض تمر فيها مجاري او سواقي الماء ان يجفظ تلك المجاري او السواقي بحالة تمنع تولد الباعوض فيها وان يمثل للتعليمات التي يتلقاها من تلك الدائرة.

المادة 6

يحق لموظفي ادارة الصحة الدخول الى اي ملك كان في الاوقات المناسبة من النهار للتفتيش على الاماكن التي من المحتمل ان يتولد الباعوض فيها انما محظورعليهم الدخول الي بيت سكن دون موافقة ساكنه او بدون أمر من الحاكم الاداري او حاكم الصلح ويترتب …

المادة 7

كل شخص يجالف اي مادة من مواد هذا القانون او اي النظامات التي تصدر بموجبه يعاقب وفاقاً لذيل المادة 99 من قانون الجزاء العثماني لاخلاله بنظامات الحكومة المتعلقة بالامراض السارية على ان لا تزيد الغرامة على الخمسة جنيها او بالسجن مدة لا تزيد …

المادة 8

8 - تطلب ادارة الصحة الى مشغل او مالك ارض او حديقة او منزل ان يقوم بالتدابير التي تراها لازمة بموجب ورقة تبليغ واذا لم يقم هذا الشخص بانفاذ طلبات ادارة الصحة بعد وصول ورقة التبليغ اليه يحق اذ ذاك لها ان تجري هي التدابير المقتضاه على ان …

المادة 9

يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكامه.

اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الملاريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية