التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 359
نُشر
16 شباط 1988
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق الزكاة ساري

رقم 8 لسنة 1988 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 359، نُشر في 16 شباط 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يعتبر القرار الصادر عن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين القاضي بوقف صرف راتب المستدعي المهندس الزراعي التقاعدي واسترداد كافة الرواتب التي صرفت له اعتبارا من تاريخ تعيينه نائبا للمدير العام لشركة زراعية ، قامت لتحقيق اهداف زراعية متفقا واحكام المادة 14 رقم 42 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون صندوق الزكاة لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية. المجلس: مجلس إدارة صندوق …

المادة 3

ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:- أ- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج- المفتي العام عضواً د- مدير عام الصندوق عضواً هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية …

المادة 5

تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين.

المادة 6

تتكون موارد الصندوق من:- أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه. ب- الهبات والتبرعات. ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق. د- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 7

يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 8

أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية: 1- الفقراء والمساكين. 2- طلاب العلم الفقراء. 3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم. 5- الغرباء …

المادة 9

تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10

تتولى أجهزة الوزارة أعمال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

المادة 11

أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون. ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف عليها.

المادة 12

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال اللازمة لإدارة الصندوق.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق الزكاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية