التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 70
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 7018 كانون الثاني 1965

المادة 7:- أ - اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوراع او الازقة او الادراج او الساحات العامة ولاسباب فنية او اقتصادية فللدائرة مدها او اي واحد منهما ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كان عليه وان تدفع التعويض العادل ان كان له مقتضى ب- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات - وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة - من المالكين المشتركين في مجرى خاص بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما تقرر لجنة فنية يشكلها امين العاصمة لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم 1 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية