الجريدة الرسميةالعدد 11021 كانون الثاني 1952
المادة8-
أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة
باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال
مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من
هذا القانون 0
ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير
وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده
خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة
واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة
الدفاعية 0
ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة
داحضة 0
د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب
مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب)
و (ج) من هذه المادة 0
هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع 0