التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1547
نُشر
8 أيار 1961
المواد
9
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1547)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام المؤقت غير ساري

رقم 16 لسنة 1961 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1547، نُشر في 8 أيار 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1961
1961سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون العفو العام المعدل رقم 18 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 قانون العفو العام المعدل رقم 18 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا تترتب أيه مسؤولية على الحكومة من حيث ضمان الاضرار الناجمة عن قيام السلطة المختصة باتلاف مزروعات المزارعين خلال السنوات المدعى بها لانها تلحق ضررا بالصحة العامة طالما انه من الثابت انهم قد استمروا في زراعة اراضيهم الواقعة على جانبي سيل الزرقاء الذ رقم 615 لسنة 19841984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت ( قانون العفو العام لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة المواد التالية يسري مفعول هذا القانون على جميع الاشخاص الذين ارتكبوا أية جريمة حتى تاريخ 1961/5/2.

المادة 3

لا يشمل هذا القانون: أ - الفارين من وجه العدالة ب - الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج - الذين اتهموا او حكم عليهم أمام محكمة أمن الدولة أو المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات …

المادة 4

تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون. أ - الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة ب - الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية: 1 - قانون الحراج …

المادة 5

باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون. أ - تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية والمخالفات . ب -تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلث المدة المحكوم بها . ج - تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في …

المادة 6

تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً، ووكيل وزارة العدلية، والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم أحكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح أي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها رئيس اللجنة اما في …

المادة 7

المادة 7- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون على الذين شملتهم احكام قوانين العفو السابقة عدم استفادتهم بتخفيض عقوباتهم من حيث المجموع أكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بما يطالب به من حقوق شخصية ولا من انفاذ الأحكام الصادرة بها.

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية