نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 102، ص 3
- نُشر
- 4 أيار 1925
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1926
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الحراسة ساري
رقم 108 لسنة 1925 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3، نُشر في 4 أيار 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الحراسة رقم 18 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1926 قانون معدل لقانون الحراسة رقم 18 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يشترط فيمن ينتخب خفيرا: أ - ان لايقل سنه عن الخامسة والعشرين ولا يزيد عن الخامسة والاربعين من العمر. ب- ان يكون حسن الخلق سليم البنية والعقل ج - ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية على قدر الامكان. د - ان لا يكون محكوماً بجناية …
المادة 3
المادة 4
يحيل الحاكم الاداري مضبطة الشيوخ او البلدية على قائد الدرك او مدير الشرطة لتحقيق احوال الاشخاص المدرجة اسمائهم فيها وتحديد العدد الكافي من الخفراء وانتخاب اللائقين للخدمة من بينهم بعد معاينتهم الصحية ثم تعرض اسماؤهم علىالحاكم الاداري …
المادة 5
يقوم الخفراء بوظائفهم تحت نظارة قائد الدرك المحلي وفي العاصمة تحت اشراف قائد الشرطة وبمقتضى قوانين الامن العام وعندما يثبت على احدهم انه ارتكب جرماً مخلا بالعفة اوالناموس او بما عهد اليه برفع قائد الدرك او الشرطة نتيجة التحقيقات التي جرت …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
على الخفير ان يخبر رئيسه بكافة الجرائم التي تقع ضمن منطقته وان يقوم بتنظيم ورقة ضبط يبين فيها هوية المجرم ونوع الجريمة ومنشأها وزمان ومكان وقوعها ويحتفظ القيض على الفاعل ويسلمه مع الاشياء المضبوطة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطةمع ورقة الضبط …
المادة 10
يعطى لكل خفير راتب اما نقداً واما من الحبوب وغيرها على مقتضى قرار هيئات الشيوخ والبلديات ومجالس الادارة ويعين شيخ لكل عدد من الخفراء يزيد عن الخمسة في قرية او قصبة او قرى متجاورة بزيادة على الراتب المعين للخفير يعينه هيئةالشيوخ و البلديات
المادة 11
بجباية المبالغ او الحبوب المفروضة على اهالي القرية او القصبة لمرتبات الخفراء وكسوتهم واسلحتهم وعتادهم وغير ذلك جملة واحدة او اقساطاً بحسب مساعدة الحالة المحلية وذلك بموجب الدفتر الذي يجب ان يصدق من قبل المجلس الاداري المحلي ومن يمتنع عن …
المادة 12
المادة 13
على هيئات الشيوخ والبلديات ان يقدمو للحاكم الاداري جدولا يحتوي على عدد الخفراء المستخدمين في مقاطعاتهم لكي يرفع الحاكم صورة عن هذا الجدول لمقام رئاسة النظار وتبلغ بعدئذ التغييرات التي تطرأ على تلك الجداول شهريا للمقام المشار اليه كما وان …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الحراسة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.