التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 3
نُشر
4 أيار 1925
المواد
18
آخر تعديل
1926
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحراسة ساري

رقم 108 لسنة 1925 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 3، نُشر في 4 أيار 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19251930194019501960197019801990200020102020اليوم
1926
1926بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الحراسة رقم 18 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1926 قانون معدل لقانون الحراسة رقم 18 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

على هيئة الشيوخ في كل قرية و قصبة ان تنتخب خفراء بقدر الحاجة لحفظ الامن وحراسة الابنية والمزروعات في القرى وخارج البلدان اما في المدن التي يوجد فيها هيئات بلدية فهي التي تنتخب الخفراء للبراري والمدن

المادة 2

يشترط فيمن ينتخب خفيرا: أ - ان لايقل سنه عن الخامسة والعشرين ولا يزيد عن الخامسة والاربعين من العمر. ب- ان يكون حسن الخلق سليم البنية والعقل ج - ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية على قدر الامكان. د - ان لا يكون محكوماً بجناية …

المادة 3

تقرر هيئة الشيوخ او البلديات العدد اللازم من الخفراء وتنتخب ضعفيه ثم تقدم الى الحاكم الاداري مضبطة باسماء الاشخاص الذين انتخبتهم وفاقاً للمادة الثانية

المادة 4

يحيل الحاكم الاداري مضبطة الشيوخ او البلدية على قائد الدرك او مدير الشرطة لتحقيق احوال الاشخاص المدرجة اسمائهم فيها وتحديد العدد الكافي من الخفراء وانتخاب اللائقين للخدمة من بينهم بعد معاينتهم الصحية ثم تعرض اسماؤهم علىالحاكم الاداري …

المادة 5

يقوم الخفراء بوظائفهم تحت نظارة قائد الدرك المحلي وفي العاصمة تحت اشراف قائد الشرطة وبمقتضى قوانين الامن العام وعندما يثبت على احدهم انه ارتكب جرماً مخلا بالعفة اوالناموس او بما عهد اليه برفع قائد الدرك او الشرطة نتيجة التحقيقات التي جرت …

المادة 6

المادة 6 - على اهالي القرى والقصبات ان يقوموا باكساء الخفراء كسوة خاصة يعين شكلها قائد الجيش العربي في العاصمة

المادة 7

يسلم الى كل خفير بندقية ومسدس ومئة قذيفة تشترى بواسطة قائد الدرك المحلي وتدفع قيمتها اهل القرية والقصبة ويؤخذمن كل خفير كفالة بقدر قيمتها

المادة 8

الخفراء مكلفون بحراسة الاماكن والشوارع والاسواق والحقول والاشجار والكروم على مقتضى قانون الشرطة

المادة 9

على الخفير ان يخبر رئيسه بكافة الجرائم التي تقع ضمن منطقته وان يقوم بتنظيم ورقة ضبط يبين فيها هوية المجرم ونوع الجريمة ومنشأها وزمان ومكان وقوعها ويحتفظ القيض على الفاعل ويسلمه مع الاشياء المضبوطة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطةمع ورقة الضبط …

المادة 10

يعطى لكل خفير راتب اما نقداً واما من الحبوب وغيرها على مقتضى قرار هيئات الشيوخ والبلديات ومجالس الادارة ويعين شيخ لكل عدد من الخفراء يزيد عن الخمسة في قرية او قصبة او قرى متجاورة بزيادة على الراتب المعين للخفير يعينه هيئةالشيوخ و البلديات

المادة 11

بجباية المبالغ او الحبوب المفروضة على اهالي القرية او القصبة لمرتبات الخفراء وكسوتهم واسلحتهم وعتادهم وغير ذلك جملة واحدة او اقساطاً بحسب مساعدة الحالة المحلية وذلك بموجب الدفتر الذي يجب ان يصدق من قبل المجلس الاداري المحلي ومن يمتنع عن …

المادة 12

تسلم هيئات الشيوخ او البلدية ما تحصله الى قائد الدرك او الشرطة وتوزع الرواتب على الخفراء بحضور احد هيئات الشيوخ او البلديات ويشتركون بالمصادقة على الجداول الشهرية

المادة 13

على هيئات الشيوخ والبلديات ان يقدمو للحاكم الاداري جدولا يحتوي على عدد الخفراء المستخدمين في مقاطعاتهم لكي يرفع الحاكم صورة عن هذا الجدول لمقام رئاسة النظار وتبلغ بعدئذ التغييرات التي تطرأ على تلك الجداول شهريا للمقام المشار اليه كما وان …

المادة 14

حفظاً للحسابات ترسل وصولات صرف رواتب الحرس شهريا الى قائد الجيش العربي وترسل بصمات من اختام الحراس لتحفظ في مكتب حسابات الجيش

المادة 15

لا يسمح بتغيير الخفراء بغير اذن من الحاكم المحلي او قائد الدرك على مقتضى المادة (5)

المادة 16

تستفيد قوى الامن الاصلية من قوى الخفراء وتستخدمها عند اللزوم مجتمعة و منفردة في شؤون توطيد الامن ضمن دائرة عملها

المادة 17

يعمل بهذا القانون في المدن والقصبات والقرى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 18

رئيس النظار وناظر المالية والعدلية ماموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الحراسة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية