التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 902
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 9021 نيسان 1951

عقوبة مخالف القانون المادة 8 1 - كل من عرض او نشر او سمح لغيره ان يعرض او ينشر أي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن اي شريط:- أ- لم يصدر المجلس اجازة بعرضه.او ب - اصدر المجلس اجازة بعرضه ثم بدل المصرح له ذلك الشريط السينمائي او عبث به بأي وجه ماعدا حذف بعض اقسامه،أو ج- كان قد ابطل العمل بالاجازة التي اصدرها المجلس بمقتضى احكام المادة (السابعة) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد على (خمسين) ديناراَ او بكلتا العقوبتين. 2 - كل مني خالف اي حكم من احكام هذا القانون ولم يكن ثمة عقوبة اخرى معينة لتلك المخالفة، او خالف احكام اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة دنانير. 3 - ليس في احكام هذا القانون ما يحاول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه اي شريط سينمائي مما يعتبر منافياَ للاداب العامة او مخلا بالامن العام بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية