التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
نُشر
16 تشرين الثاني 1958
المواد
13
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التشجير الاجباري غير ساري

رقم 35 لسنة 1958 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994، نُشر في 16 تشرين الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التشجير الاجباري رقم 44 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون معدل لقانون التشجير الاجباري رقم 44 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام المادة السابعة من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .على ان لا تنطبق احكامه إلا على أراضي القرية أو القرى التي تعلن وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج على تطبيقها عليها .

المادة 2

تشمل كلمة ( متصرف ) في هذا القانون (المحافظ والقائمقام ومدير الناحية ) ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 3

أ- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين وتحديد قطع من أراضي أية قرية أو أكثر تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة ان لا يزيد عدد هذه القرى النموذجية على الثلاث في كل لواء سنوياً وان يراعى عند تعيين هذه القطع …

المادة 4

تباع الغراس المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف اثمانها المقررة على ان تستوفى اثمانها من اصحاب قطع الاراضى على خمسة اقساط سنوية متساوية .

المادة 5

تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحارج اشرافاً فنياً كل منها بحسب اختصاصها على التشجير الاجباري المقررة وتنتدبان الموظفين الفنيين اللازمين لتقديم الارشاد الفني الى اصحاب الاراضي الذين يقومون بكافة عمليات تحضير الاراضي وتخطيطها وحفر الجور وغرسها …

المادة 6

يتولى المتصرف الاشراف الاداري على القطع المشجرة تشجيراً اجباريا بموجب هذا القانون لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعا لوقوع تعديات عليها ، تعين دائرة الاراضي ممرات خاصة من الطرق المثبته على خرائط التسوية في كل …

المادة 7

أ- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الغرس لاول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها .يدفع راتب هذا الحارس من …

المادة 8

أ- تشجيعا لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنويا جائزة مالية الى اصحاب احسن ثلاث قطع نموذجية انشئت في البلاد في تلك السنة تختارها هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث مئة دينار …

المادة 9

أ- كل حارس أو مختار تخلف عن الاخبار بالاعتداء على تلك الغراس يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع واحد الى شهر أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين . ب- واذا ثبت ان الضرر كان بفعل صاحب الارض فيعاقب بنفس …

المادة 10

لوزير الزراعة أن يأمر بالغاء تطبيق هذا القانون على أية قطعة اذا ظهر من صاحبها اهمال او رفض القيام بما يطلبه منه موظفوا وزارة الزراعة والحراج من الاعمال الفنية فيها .

المادة 11

لمجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز لوزير أن يصدر تعليمات فنية وادارية من حين لآخر لضمان نجاح مشاريع التشجير المنبثقة عن هذا القانون على أن لا تتعارض واحكامه .

المادة 12

يلغى قانون التشجير الاجباري. رقم (64) لسنة 1953 والقانون المعدل له رقم (76)لسنة 1953 واي تشريع فلسطيني آخر يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 13

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون التشجير الاجباري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية