الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958
أ- تشجيعا لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنويا جائزة مالية الى اصحاب احسن ثلاث قطع نموذجية انشئت في البلاد في
تلك السنة تختارها هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث
مئة دينار تصرفها وزارة المالية من مادة النفقات العامة .
ب- تؤلف لجنة التحكيم برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية كل من مديرالحراج واحد كبار المزارعين يعينة وزير الزراعة
كل سنة ويحدد وزير الزراعة تاريخ اجراء هذا التحكيم على ان يكون في الاسبوع الاول من شهر ايلول .