نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2127، ص 1429
- نُشر
- 30 أيلول 1968
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير - وزير السياحة والآثار. الوكيل وكيل وزارة السياحة والاثار. الدائرة دائرة المتنزهات …
المادة 3
المادة3- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير قرارا بانشاء المتنزهات القومية او تعديلها ينشر في الجريدة الرسمية لغايات حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها وذلك بسبب جمالها الطبيعي او اهميتها من الناحية التاريخية او القومية او بسبب …
المادة 4
المادة 4- تناط بالدائرة مسؤولية انشاء المتنزهات القومية وحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها واداراتها وتوضيح اهميتها للجمهور والافادة منها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك بغية تسهيل استمتاع المواطنين والزائرين بها بحيث …
المادة 5
المادة 5-أ- تشكل لجنة تنسيق استشارية وتتألف من الوزير رئيسا والوكيل نائبا ومن التالين اعضاء: 1- المدير العام لسلطة السياحة. 2- مدير دائرة الاثار. 3- المدير. ب- يستأنس الوزير برأي اللجنة في جميع الأمور المتعلقة بالسياسة التي تقررها الحكومة …
المادة 6
المادة 6- لغايات انشاء المتنزه القومي تقوم الدائرة بالخطوات التالية:- أ- انتقاء المساحات التي سيكون منها المتنزه القومي بالتعاون مع اية دوائر حكومية معنية اخرى ، ومن ثم تنظم تقريرا اوليا بشأن كل منها لعرضه على اللجنة متضمنا معلومات تفصيلية …
المادة 7
المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء او يهدم اية ابنية او انشاءات اخرى او ان يخالف اية تعليمات يصدرها المدير بالاستناد لهذا القانون ضمن منطقة اي متنزه قومي ، اذا كانت تلك الاعمال او المخالفات من شأنها ان تغير معاملة او تؤثر في ميزاته الخاصة …
المادة 8
المادة 8- أ- اذا كان المخطط العام التفصيلي يتطلب القيام بأية اعمال ضمن حدود اثار قديمة فينبعي الاتفاق بين المدير ومدير دائرة الاثار على القيام بتلك الاعمال مع مراعاة ما ورد بقانون الاثار القديمة المعمول به وفي حالة عدم التمكن من الوصول الى …
المادة 9
المادة 9- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او الاوامر التي يصدرها المدير بمقتضى مخطط عام تفصيلي يعاقب بعد ادانته بغرامة من 20 الى 200 دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين اذا …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.