نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3525، ص 10
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1988
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)
حياة القانون
قانون المعهد القضائي الاردني ساري
رقم 3 لسنة 1988 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10، نُشر في 2 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المعهد القضائي الأردني رقم 21 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون المعهد القضائي الأردني رقم 21 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارةالعدل الوزير : وزير العدل المعهد : المعهد القضائي الاردني المجلس : مجلس ادارة المعهد
المادة 3
يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الاردني) يرتبط بالوزير ويهدف الى تحقيق ما يلي: أ- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية. ب- رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة …
المادة 4
أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد) يتألف على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- رئيس محكمة التمييز نائبا للرئيس 3- رئيس النيابات العامة عضوا 4- رئيس ديوان التشريع عضوا 5- قاض لا تقل درجته عن الخاصة يعينه الوزير لمدة …
المادة 5
أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- اقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. 3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدارسة في المعهد. 4- اقتراح …
المادة 6
المادة 7
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للمعهد. ج- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د- رفع تقارير عن سير العمل والدراسة في المعهد الى الوزير والمجلس وكلما طلب اي …
المادة 8
يشترط توفر ما يلي فيمن يقبل للدراسة في المعهد:- ا- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بكامل الاهلية. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في …
المادة 9
ا- اذا اوفد اي موظف في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة للمعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى ايفاده وأثناء دراسته في المعهد وبعد تخرجه او خروجه منه احكام نظام البعثات المعمول به. ب- اذا كانت دراسة الموظف في المعهد خارج أوقات …
المادة 10
المادة 11
مدة الدراسة في المعهد سنتان ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:- أ- مواد الدراسة النظرية والتطبيقية ومفرداتها. ب- الابحاث التي يجب على الطلاب اعدادها اثناء مدة الدارسة. ج- درجات النجاح في المواد والمعدل …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لا يجوز ان يعين لاول مرة في الوظائف القضائية المعرفة في قانون استقلال القضاء المعمول به الا من كان حاصلا على شهادة المعهد ويستثنى من ذلك: 1- المحامي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف القضائية …
المادة 15
المادة 16
أ- للمجلس القيام بما يلي:- 1- عقد دورات دراسية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءاتهم وتحسين ادائهم في وظائفهم. 2- عقد دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم للنهوض بحسن ادائهم الوظيفي. ب- تنظم الدورات المنصوص عليها …
المادة 17
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة. ب- لمجلس الوزراء الموافقة على قبول الهبات للمعهد وما يوقف عليه بتنسيب من المجلس. ج- يستوفي المعهد الرسوم المقررة وتعتبر ايرادا للخزينة.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون المعهد القضائي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.