التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
نُشر
2 كانون الثاني 1988
المواد
20
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المعهد القضائي الاردني ساري

رقم 3 لسنة 1988 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10، نُشر في 2 كانون الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المعهد القضائي الأردني رقم 21 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون المعهد القضائي الأردني رقم 21 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- يستفاد من احكام المواد 13 ، 14 من قانون المعهد القضائي ان الطالب الذي لم يحصل على درجة النجاح في امتحان الاكمال يعتبر راسبا وان هذا الرسوب يكون موجبا للفصل حسب نص القانون 0 2- نصت المادة 4/ب من قانون المعهد القضائي على ان يجتمع المجلس بدعوة من رقم 84 لسنة 19931993
01 لا تعتبر استقالة المستدعي من وظيفته في وزارة العدل اذعانا منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي اذ لا تنهض الاستقالة دليلا على الاذعان 0 02 لا ينتصب وزير العدل ومدير عام المعهد القضائي ورئيس النيابة العامة الادارية خصوما للمستدعي اذا صدر القر رقم 215 لسنة 19931993
01 اناط قانون المعهد القضائي رقم 3 لسنة 1988 رسم سياسة القبول بالمعهد واختيار الاعداد المناسبة للالتحاق في الدورات الدراسية بما يتلائم وامكانيات المعهد 0 وعليه فان توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون المذكور بالمستدعي لا يستدعي بال1988
1- ان تصحيح اوراق الامتحان واعطاء العلامة على الاجابة لا تحمل في طياتها أي عنصر من عناصر القرار الاداري النهائي التنفيذي بالمفهوم القانوني وما هي الا عملية فنية وكذلك تصديق نتائج الامتحانات من قبل مجلس ادارة المعهد القضائي فهي عملية تكميلية وتنظيمية رقم 94 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 1988) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارةالعدل الوزير : وزير العدل المعهد : المعهد القضائي الاردني المجلس : مجلس ادارة المعهد

المادة 3

يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الاردني) يرتبط بالوزير ويهدف الى تحقيق ما يلي: أ- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية. ب- رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة …

المادة 4

أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد) يتألف على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- رئيس محكمة التمييز نائبا للرئيس 3- رئيس النيابات العامة عضوا 4- رئيس ديوان التشريع عضوا 5- قاض لا تقل درجته عن الخاصة يعينه الوزير لمدة …

المادة 5

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- اقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. 3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدارسة في المعهد. 4- اقتراح …

المادة 6

يعين مدير المعهد وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير علىان يقترن قرار تعيينه بالارادة الملكية السامية ، ويحدد مجلس الورزاء راتبه وسائر حقوقه المالية.

المادة 7

يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للمعهد. ج- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية. د- رفع تقارير عن سير العمل والدراسة في المعهد الى الوزير والمجلس وكلما طلب اي …

المادة 8

يشترط توفر ما يلي فيمن يقبل للدراسة في المعهد:- ا- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بكامل الاهلية. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في …

المادة 9

ا- اذا اوفد اي موظف في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة للمعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى ايفاده وأثناء دراسته في المعهد وبعد تخرجه او خروجه منه احكام نظام البعثات المعمول به. ب- اذا كانت دراسة الموظف في المعهد خارج أوقات …

المادة 10

للوزير قبول طلاب من الدول العربية والاسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس.

المادة 11

مدة الدراسة في المعهد سنتان ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي:- أ- مواد الدراسة النظرية والتطبيقية ومفرداتها. ب- الابحاث التي يجب على الطلاب اعدادها اثناء مدة الدارسة. ج- درجات النجاح في المواد والمعدل …

المادة 12

يمنح التخرج في المعهد شهادة دبلوم في العلوم القانونية تتضمن اتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد ودرجة نجاحه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الامور التي يراها المجلس.

المادة 13

يفصل الطالب من المعهد اذا رسب في السنة الاولى على انه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية اعادتها لمرة واحدة في السنة التالية.

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لا يجوز ان يعين لاول مرة في الوظائف القضائية المعرفة في قانون استقلال القضاء المعمول به الا من كان حاصلا على شهادة المعهد ويستثنى من ذلك: 1- المحامي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف القضائية …

المادة 15

يكون للحاصل على شهادة المعهد الاولوية في التعيين في الوظائف القضائية على ان يعفى من المسابقة التي تجري بمقتضى قانون استقلال القضاء المعمول به.

المادة 16

أ- للمجلس القيام بما يلي:- 1- عقد دورات دراسية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءاتهم وتحسين ادائهم في وظائفهم. 2- عقد دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم للنهوض بحسن ادائهم الوظيفي. ب- تنظم الدورات المنصوص عليها …

المادة 17

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة. ب- لمجلس الوزراء الموافقة على قبول الهبات للمعهد وما يوقف عليه بتنسيب من المجلس. ج- يستوفي المعهد الرسوم المقررة وتعتبر ايرادا للخزينة.

المادة 18

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون.

المادة 19

يلغى اي نص في اي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المعهد القضائي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية