نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4369، ص 2809
- نُشر
- 1 آب 1999
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)
حياة القانون
قانون تنظيم العمل المهني غير ساري
رقم 27 لسنة 1999 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809، نُشر في 1 آب 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل الوزير: وزير العمل المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 4
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجان الفنية التي يشكلها لهذه الغاية، التعليمات الخاصة بتصنيف محلات المهن الى فئات، وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منها وذلك وفقاً للمعايير المقررة بما في ذلك ما يلي، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. أ- سعة …
المادة 5
أ- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام، او من يفوضه خطيا، وذلك بناء على تنسيب لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية ويحق لصاحب المحل الاعتراض على التصنيف الى محكمة الصلح المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه قرار …
المادة 6
أ- يشترط في المحل المراد تصنيفه ان يكون حاصلا على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها. ب- على صاحب المحل الالتزام بتعليق شهادة التصنيف لمحله في مكان بارز منه ، والاحتفاظ باجازة مزاولة المهنة للعاملين لديه.
المادة 7
لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية ، وتحدد المواصفات والدرجات والمسميات في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 أ- الاختصاصي ب- الفني ج- المهني د- الماهر هـ-محدد المهارات
المادة 8
تحدد قواعد التصنيف المهني واجراءاته التي تنطبق عليها احكام هذا القانون لغايات منح اجازة مزاولة المهنة للعاملين لمدة خمس سنوات بما في ذلك الاختبارات التي تجريها المؤسسة لتحديد المستوى المهني واسس الترقية من درجة الى اخرى في كل فئة بموجب …
المادة 9
أ- تفرض رسوم على اصدار شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة وتحدد مقاديرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات التي تجريها في سياق قيامها باعمالها وتحدد هذه الاجور بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان تخصص …
المادة 10
أ- للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون للمفتش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …
المادة 11
أ- تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي: 1- الاعتراض على تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة. 2- المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون. ب- للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل او وقف العمل بشهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة للمدة …
المادة 12
أ- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول اي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل او يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف مدة لا تتجاوز ستين يوماً بالغرامة من مئة دينار الى الف دينار ، وللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل الى حين استكمال اجراءات التصنيف. ب- يعاقب …
المادة 13
أ- يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب اي من المخالفات التالية: 1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون 2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله 3- …
المادة 14
يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر، او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من زاول اي مهنة دون الحصول على التصنيف المهني او تأخر في تجديده اكثر من ستين يوما بعد تاريخ انتهاء مدته.
المادة 15
المادة 16
يتوجب على اي شخص يزاول أي مهنة تسري عليها احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه واوضاع محله الذي تزاول فيه تلك المهنة مع احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ شمول تلك المهنة باحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيبب …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم العمل المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.