التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
نُشر
1 آب 1999
المواد
19
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم العمل المهني غير ساري

رقم 27 لسنة 1999 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809، نُشر في 1 آب 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

حلّ محلّهقانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019ساري
نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادتين (7) و (8)ساري
نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (9)ساري
نظام التفتيش المهني رقم 76 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) والمادة (17)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل الوزير: وزير العمل المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام …

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على المهن التي يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكامه بناء على تنسيب المجلس.

المادة 4

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجان الفنية التي يشكلها لهذه الغاية، التعليمات الخاصة بتصنيف محلات المهن الى فئات، وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منها وذلك وفقاً للمعايير المقررة بما في ذلك ما يلي، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. أ- سعة …

المادة 5

أ- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام، او من يفوضه خطيا، وذلك بناء على تنسيب لجان مختصة يشكلها لهذه الغاية ويحق لصاحب المحل الاعتراض على التصنيف الى محكمة الصلح المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه قرار …

المادة 6

أ- يشترط في المحل المراد تصنيفه ان يكون حاصلا على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها. ب- على صاحب المحل الالتزام بتعليق شهادة التصنيف لمحله في مكان بارز منه ، والاحتفاظ باجازة مزاولة المهنة للعاملين لديه.

المادة 7

لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية ، وتحدد المواصفات والدرجات والمسميات في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 أ- الاختصاصي ب- الفني ج- المهني د- الماهر هـ-محدد المهارات

المادة 8

تحدد قواعد التصنيف المهني واجراءاته التي تنطبق عليها احكام هذا القانون لغايات منح اجازة مزاولة المهنة للعاملين لمدة خمس سنوات بما في ذلك الاختبارات التي تجريها المؤسسة لتحديد المستوى المهني واسس الترقية من درجة الى اخرى في كل فئة بموجب …

المادة 9

أ- تفرض رسوم على اصدار شهادة تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة وتحدد مقاديرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات التي تجريها في سياق قيامها باعمالها وتحدد هذه الاجور بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان تخصص …

المادة 10

أ- للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون للمفتش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …

المادة 11

أ- تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي: 1- الاعتراض على تصنيف المحل واجازة مزاولة المهنة. 2- المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون. ب- للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل او وقف العمل بشهادة تصنيف المحل او اجازة مزاولة المهنة للمدة …

المادة 12

أ- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول اي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل او يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف مدة لا تتجاوز ستين يوماً بالغرامة من مئة دينار الى الف دينار ، وللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل الى حين استكمال اجراءات التصنيف. ب- يعاقب …

المادة 13

أ- يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب اي من المخالفات التالية: 1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون 2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله 3- …

المادة 14

يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر، او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من زاول اي مهنة دون الحصول على التصنيف المهني او تأخر في تجديده اكثر من ستين يوما بعد تاريخ انتهاء مدته.

المادة 15

لا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين (13- 14) عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب

المادة 16

يتوجب على اي شخص يزاول أي مهنة تسري عليها احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه واوضاع محله الذي تزاول فيه تلك المهنة مع احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ شمول تلك المهنة باحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيبب …

المادة 17

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

يلغى أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم العمل المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية