التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
نُشر
1 نيسان 1961
المواد
11
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة غير ساري

رقم 14 لسنة 1961 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393، نُشر في 1 نيسان 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 52 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 52 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 24 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم 30 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون المحافظة على أملاك الدولـة رقم 11 لسنة 2021ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- لا تعتبر الطريق ، من اراضي و املاك الدولة - لاغراض قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم(14) لسنة 1961 - الا اذا كانت مسجلة باسم الخزينة نيابة عمن لهم منفعة فيها. 2- لا يجوز للمحكمة بحث موضوع القضية في حالة خروجها عن نطاق اختصاصها.1961
بما ان الارض المعتدى عليها هي من الاراضي الحرجية التي لا تدخل في مفهوم اراضي واملاك الدولة لاغراض قانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة لسنة 1961 ، ولهذا فان النظر في جريمة الاعتداء عليها يدخل في اختصاص قاضي صلح الكرك ولا يدخل في اختصاص قاضي املاك رقم 117 لسنة 19641964
يخرج النظر بدعوى الاعتداء على على أرض حرجية عن اختصاص قاضي صلح الدولة ويدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لان الارضي الحرجية لا تدخل في مفهوم أرضي وأملاك الدولة حسب التعريف الوارد في قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 65 لسنة 19671967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني أراضي وأملاك الدولة لاغراض هذا القانون جميع الاموال غي المنقولة المسجلة باسم الخزينة اصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك اخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الاراضي الموات …

المادة 3

أ- تتألف محكمة خاصة من قاض منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتنعقد هذه المحكمة في المكان والزمان اللذين تعينهما هذه المحكمة. ب- الى ان يتم تأليف هذه المحكمة تناط صلاحيتها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه …

المادة 4

المادة 4- تبت هذه المحكمة في جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وتعطيها صفة الاستعجال ويكون قرارها في ذلك قطعيا.

المادة 5

للمحكمة المذكورة ان تقرر ما يلي: أ- فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار او بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة. ب- رفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى بحقه …

المادة 6

المادة 6- تنفذ قرارات المحكمة مباشرة من قبل سلطات الامن او أية سلطة أخرى تراها المحكمة.

المادة 7

المادة 7- تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والتي لم يبت بها من قبل المحاكم النظامية عند نفاذ هذا القانون الى هذه المحكمة للنظر فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 8

يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة اي اعتداء يقع على اراضي واملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو …

المادة 9

بالرغم مما ورد في قانون دعاوي الحكومة او أي قانون آخر تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة من قبل مدير الاراضي والمساحة وله ان ينتدب أي موظف لاقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة. ويجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يقيم دعوى …

المادة 10

المادة 10- يلغى كل تشريع سابق صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية