نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 810، ص 279
- نُشر
- 9 كانون الأول 1944
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المحامين الشرعين غير ساري
رقم 34 لسنة 1944 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 279، نُشر في 9 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 19 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 قانون مؤقت معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 19 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تشتمل مهنة المحامي في المحاكم الشرعية على القيام بالوكالة عن شخص آخر لقاء اجر على ما وكله فيه امام المحاكم الشرعية وعلى تنظيم الوثائق لاستعمالها في المحاكم المذكورة وعلى اعطاء الرأي للموكلين فيما يتعلق بالاجراءات في المحاكم المذكورة.
المادة 3
المادة 4
أ-الدعاوي التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من الاشخاص المذكورين ادناه: 1 - النائب العام او من يمثله 2- المدعي العام لمحكمة بدائية 3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى 4- اي موظف …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية لتعاطي مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر امام محكمة شرعية على انه يجوز لاي كان ان يرافع امام المحكمة باذنها بالوكالة كصديق لفريق لا يمثله محام الا …
المادة 6
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى قاضي القضاة ، وعلى طالب الاجازة ان يبرر لقاضي القضاة ما يبرهن على:- أ- انه مقيم في شرق الاردن ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره ج- انه حسن الاخلاق د- ان معلوماته الشرعية …
المادة 7
اذا اقتنع قاضي القضاة بتوفر الامور المبينة في المادة السادسة من هذا القانون فانه يأمر بادخال اسم الطالب في سجل المحامين الشرعيين ويصدر اليه اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية، ويتوقف العمل بالاجازة المذكورة بطبيعة الحال اذا ترك …
المادة 8
أ- على كل شخص يحصل على اجازة بتعاطي مهنتة المحاماة لدى المحاكم الشرعية ان يدفع قبل تعاطيه المهنة المذكورة في اية سنة كانت _ الرسم السنوي وقدره اربعة جنيهات فلسطينية وخمسمائة مل ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان …
المادة 9
أ- كل محام لدى المحاكم الشرعية نسب اليه بتقرير من موظف كبير من موظفي الشرعية سلوك مشين او مخادعة او ما لا يليق بمهنته عليه بعد اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان يتحقق في الشكوى ويسمع الايضاحات …
المادة 10
يؤلف قاضي القضاة المجالس التأديبية وتكون تحت مراقبته وتتألف من رئيس وعضوين، يكون الرئيس واحد الاعضاء من كبار موظفي الشرعية ويكون العضو الآخر محاميا شرعيا ، يدون المأمور المناط به الاحتفاظ بالسجل كل قرار يصدره المجلس التأديبي او قاضي القضاة …
المادة 11
يستوفى من المحامي رسم قدره( 200) مل عندما يبرز الوكالة امام محكمة شرعية ليرافع بمقتضاها وتستوفى هذه الرسوم عن كل دعوى على حدة سواء كان لدى المحامي وكالة عمومية او خصوصية الا انه لا يستوفى رسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة شرق الاردن
المادة 12
أ- كل من يعلن بانه محام شرعي او يتعاطى مهنة المحاماة دون ان يكون مجازاً بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم السنوي من السنة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية. ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم …
المادة 13
المادة 14
لقاضي القضاة ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحيته العامة ان يضع انظمة فيما تتعلق بالأمور التالية: أ- النماذج والاصول المتعلق بطلب الاجازات ب- …
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون المحامين الشرعين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.