نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4363، ص 2512
- نُشر
- 17 تموز 1999
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2512)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية اجتماعية تربوية انسانية تسمى(مؤسسة الملك الحسين بن طلال)تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 3
تهدف المؤسسة الى متابعة نهج الملك الحسين في العطاء المتميز و ترسيخ القيم الدينية والانسانية والاخلاقية والاعتدال و الوسطيه و التعاون في المحافظة على التراث الوطني وموروث الحضارة العربية و الاسلامية في المجتمع الاردني وذلك من خلال المساهمة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- للمؤسسة موازنة مستقلة يقدمها المدير التنفيذي ويقرها مجلس الامناء. ب - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- التبرعات والهبات و الوقفيات التي يوافق عليها مجلس الامناء. 2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الفكرية التي …
المادة 7
المادة 8
يصدر مجلس الامناء التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- الاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس الامناء و النصاب القانوني اللازم لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب-مهام و صلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وتعيين الجهاز التنفيذي اللازم لاعمالها ومسؤوليات …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.