التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة -8 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها والغائها واستبدال غيرها بها. ج- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية حسب الأسس التي يقررها. د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة. هـ- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة. و- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ز-اصدار التعليمات التنفيذية والفنية المتعلقة بأعمال المؤسسة. ح-التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من أصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأعمال المؤسسة.

الإحالة

المادة 8 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية