الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين
وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور
صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها يجب ان تبلغ الموافقة في كل قضية خطيا الى رئيس مجلس الطائفة الذي اتفق
الفرقاء على تقديمها اليه واذا لم يتفق الفرقاء على هذه الصورة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في الدعوى والبت فيها
على ان تعمل بالاصول المدرجة في المادة الثامنة من هذا القانون. يوجه الاستيضاح المذكور في المادة الثامنة الى رؤساء
مجالس الطوائف الدينية ذات الاختصاص واذا لم يكن هنالك مجلس فيوجه الى رؤساء الطوائف وعلى المحكمة ان تنظر في الدعوى
على ضوء قانون هذه الطوائف كما ذكر في البيانات مسترشدة بقواعد العدل والانصاف عند تطبيق القانون.