التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
نُشر
16 شباط 2003
المواد
21
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 5 لسنة 2003 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673، نُشر في 16 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2003
2003سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 42 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 42 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمة (5146) تاريخ 15/3/2012»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969غير ساري
نظام رسوم جوازات السفر رقم 70 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة 19غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات. المدير : مدير عام الدائرة. سجل الحاسب الآلي : السجل …

المادة 3

تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.

المادة 4

أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر صادر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب أي وثيقة سفر رسميةتثبت الشخصية دون حاجة لجوازات …

المادة 5

المادة5- جوازات السفر الاردنية هي:- أ- جواز السفر الدبلوماسي. ب- جواز السفر العادي.

المادة 6

أ- يتم اصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية. ب- يتم اصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:- 1- داخل المملكة من المدير او من يفوضه خطياً. 2- خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من …

المادة 7

أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي الى كل من:- 1- اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به. 2-رئيس الوزراء والوزراء. 3- وزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك. 4-رئيسي مجلسي الاعيان والنواب . 5-اعضاء …

المادة 8

تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها اعادتها الى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.

المادة 9

أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره ، وبعد انتهاء مدته او امتلاء صفحاته يصرف جواز سفرجديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين اذا ثبت له ان لحامل الجواز مصلحة في ذلك. ب- لا يجوز اصدار جواز …

المادة 10

للوزير، في حالات انسانية او خاصة ، وبموافقة من رئيس الوزراء اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون ان يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الاردنية ، وللوزير استرداده في أي وقت.

المادة 11

اذا وقع شك في جنسية طالب جواز السفر الاردني والمقيم خارج المملكة فيجب على القنصل الرجوع الى الدائرة للبت في هذا الموضوع.

المادة 12

للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة ، وبموافقة الوزير او من يفوضه خطيا ، منح وثيقة سفر اضطرارية للاردنيين الراغبين في العودة الى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 13

يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:- أ-الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي بالاضافة الى أي معلومات اخرى يحددها المدير. ب-صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.

المادة 14

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المدير ، قرارا يحدد بموجبه مواصفات والوان جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

المادة 15

عند اصدار جواز سفر جديد يتم الغاء جواز السفر القديم واعادته الى حامله.

المادة 16

للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد او بدل تالف تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.

المادة 17

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1-زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر او وثيقة سفر او أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر او وثيقة سفر. 2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة …

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ-وجد معه جواز سفر او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. ب-اعطى جواز سفره او وثيقة سفره الى شخص …

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكامه.

المادة 20

يلغى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل باستيفاء الرسوم المقررة بمقتضى احكامه الى ان يصدر النظام الخاص بالرسوم وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية