نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4586، ص 673
- نُشر
- 16 شباط 2003
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)
حياة القانون
قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 5 لسنة 2003 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673، نُشر في 16 شباط 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 42 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 42 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمة (5146) تاريخ 15/3/2012»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات. المدير : مدير عام الدائرة. سجل الحاسب الآلي : السجل …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر صادر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب أي وثيقة سفر رسميةتثبت الشخصية دون حاجة لجوازات …
المادة 5
المادة 6
أ- يتم اصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية. ب- يتم اصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:- 1- داخل المملكة من المدير او من يفوضه خطياً. 2- خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من …
المادة 7
أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي الى كل من:- 1- اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به. 2-رئيس الوزراء والوزراء. 3- وزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك. 4-رئيسي مجلسي الاعيان والنواب . 5-اعضاء …
المادة 8
تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها اعادتها الى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
المادة 9
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره ، وبعد انتهاء مدته او امتلاء صفحاته يصرف جواز سفرجديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين اذا ثبت له ان لحامل الجواز مصلحة في ذلك. ب- لا يجوز اصدار جواز …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة ، وبموافقة الوزير او من يفوضه خطيا ، منح وثيقة سفر اضطرارية للاردنيين الراغبين في العودة الى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
المادة 13
يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:- أ-الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي بالاضافة الى أي معلومات اخرى يحددها المدير. ب-صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1-زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر او وثيقة سفر او أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر او وثيقة سفر. 2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة …
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ-وجد معه جواز سفر او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. ب-اعطى جواز سفره او وثيقة سفره الى شخص …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.