التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1143، ص 693
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953

يتولى اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه موظفو النيابة العامة او ضابط الاتصال او رجال المكتب الاقليمي وكذلك الموظفون الذين ينتدبهم وزير الدفاع لهذا الغرض بقرار يصدره ويكون لهم في اداء هذا العمل صفة رجال النيابة العامة. ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر والفواتير مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته أشهر وبغرامة لاتتجاوز عشرين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين كل كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في هذه المادة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1143، ص 693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية