الجريدة الرسميةالعدد 1143ص 6931 كانون الثاني 1953
يتولى اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه موظفو النيابة العامة او ضابط
الاتصال او رجال المكتب الاقليمي وكذلك الموظفون الذين ينتدبهم وزير الدفاع لهذا الغرض بقرار يصدره ويكون لهم في اداء
هذا العمل صفة رجال النيابة العامة.
ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة
لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر والفواتير
مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته أشهر وبغرامة لاتتجاوز عشرين ديناراَ او باحدى هاتين العقوبتين كل كل من رفض ان
يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في هذه المادة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك.