التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

المادة (22)-أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة أو التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية إذا جرى تخصيص ذلك المبلغ لإنشاء أبنية سكن للمستخدمين والعمال في المشروع أما مباشرة أو عن طريق المساهمة مع مؤسسة الإسكان أو المؤسسات المتخصصة. أو لا نشاء الأبنية الثقافية أو الصحية لأولئك المستخدمين والعمال شريطة موافقة وزارة العمل على ملائمة الأبنية للأغراض التي أقيمت من أجلها ، كما تعفى كذلك النفقات السنوية التي تترتب على إدارة وصيانة تلك الأبنية. ب- إذا لم يقم مالك المشروع بإتمام إقامة الأبنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاء ، فيعتبر الدخل الذي أعفي بموجب تلك الفقرة خاضعا للضريبة خلال السنة التي تلي تلك المدة مباشرة وذلك بالرغم من مضي المدة التي يجوز إعادة النظر في التقدير خلالها الذي أجرى على مالك المشروع من قبل دائرة ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السنه.

الإحالة

المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية