الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
المادة (22)-أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة
من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة أو التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية
إذا جرى تخصيص ذلك المبلغ لإنشاء أبنية سكن للمستخدمين والعمال في المشروع أما مباشرة أو عن طريق المساهمة مع مؤسسة
الإسكان أو المؤسسات المتخصصة. أو لا نشاء الأبنية الثقافية أو الصحية لأولئك المستخدمين والعمال شريطة موافقة وزارة
العمل على ملائمة الأبنية للأغراض التي أقيمت من أجلها ، كما تعفى كذلك النفقات السنوية التي تترتب على إدارة وصيانة
تلك الأبنية.
ب- إذا لم يقم مالك المشروع بإتمام إقامة الأبنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاث
سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاء ، فيعتبر الدخل الذي أعفي بموجب تلك الفقرة خاضعا للضريبة خلال السنة
التي تلي تلك المدة مباشرة وذلك بالرغم من مضي المدة التي يجوز إعادة النظر في التقدير خلالها الذي أجرى على مالك
المشروع من قبل دائرة ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السنه.