الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
الفصل الثامن - أحكام عامة
المادة (25) أ- يعامل رأس المال العربي أو الأجنبي المستثمر في أي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون معاملة مساوية
لرأس المال المحلي سواء أكان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة بما في ذلك الإعفاء من الرسوم والضرائب.
وتضمن الحكومة لرأس المال العربي أو الأجنبي التمتع بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى أحكام هذ القانون
وعدم إلغائها أو خفضها أو المساس بها بمقتضى أي تشريع آخر.
ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الأموال العربية بمقتضى
أحكام الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وجميع الإتفاقيات الأخرى المعقودة معها وأي
تعديلات تطرأ عليها.