التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987

أ- لا تسري أحكام المواد 7،8،10،11،12،14،16،17، من هذا القانون على القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بموجبه. ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع الإستثمار رقم( 53) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحت بموجب ذلك القانون دون أن يمنح أي زيادة في الإعفاءات من الرسوم والضرائب الواردة في هذا القانون.

الإحالة

المادة 33 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية