الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 221 نيسان 1987
الفصل الثالث - لجنة تشجيع الاستثمار
المادة (5) أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزير التخطيط عضوا
4- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية عضوا
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
6- مدير عام دائرة ضريبة الدخل عضوا
7- مدير عام دائرة الجمارك عضوا
8- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك المركزي عضوا
9- مدير عام بنك الانماء الصناعي او نائبه عضوا
10- مدير مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة عضوا
11- مدير الصناعة في الوزارة عضوا
12- رئيس اتحاد الغرف التجارية الاردنية عضوا
13- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
14- شخصان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. عضوين
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل شهر بناء على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتتخذ قرارات اللجنة بالاجماع او
باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة وتكون مداولات وتوصيات اللجنة سرية
ولا يجوز نشرها الا بعد ان تصدر القرارات اللازمة بشأنها.
ج- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ قرار من قرارات اللجنة فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع
القرار.
د- للوزير ان يدعو مختصا او اكثر لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون ان يكون له الحق
في التصويت.
هـ- يعين الوزير احد موظفي مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة أمينا لسر اللجنة.