التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 5 لسنة 1942

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 40
نُشر
9 آذار 1942
المواد
4
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 5 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لقانون جوازات السفر غير ساري

رقم 5 لسنة 1942 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 40، نُشر في 9 آذار 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
194219501960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942 رقم 49 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942 رقم 49 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 30 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 ذيل لقانون جوازات السفر لسنة 1942 رقم 47 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 قانون الغاء ذيل قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 8 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون رقم 11 لسنة 1949 (ذيل مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ) رقم 11 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1949 ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 50 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يشترط لحصول الشخص على جواز سفر أردني أن يكون أردني الجنسية سواء حصل عليها وفقا للمادة الاولى أو السابعة من قانون الجنسية أو نالها تبعيا ، وان حصول شخص فلسطيني يحمل الجنسية الفلسطينية على جواز سفر اردني استنادا للذيل المؤقت لقانون جوازات السفر رقم 42
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعني كلمة ( اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية ويجوز لأي شخص عربي فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات السفر رقم - 5 …

المادة 3

المادة 3- تطبق احكام قانون جوازات السفر المذكور والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه على الاشخاص الذين يستحصلون على جوازات سفر بمقتضى هذا الذيل

المادة 4

املادة 4- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لقانون جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية