التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1164، ص 785
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78523 كانون الثاني 1953

تعني كلمة( شيوعية) الدعوة لاستبدال النظر القائمة بحكم الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدول الشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية. ويشمل هذا التعريف دعوة حركة انصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف على هذه الدعوى.

الإحالة

المادة 2 من قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية