الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968
المادة 8 -
أ- بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض أو لغير قصد التفويض الاراضي
الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة.
ب- تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجاً والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج
عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح تأجيرها أو تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج الا اذ كان القصد
لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تأجيرها الواقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على
عشرين دونماً.
ج -عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.