التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
نُشر
9 شباط 1950
المواد
20
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحرس الوطني غير ساري

رقم 7 لسنة 1950 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71، نُشر في 9 شباط 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19501960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون الحرس الوطني المعدل رقم 70 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون الحرس الوطني المعدل رقم 70 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 قانون معدل لقانون الحرس الوطني رقم 44 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الحرس الوطني لسنة 1950 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على جميع الاردنيين من سكان المملكة الاردنية الهاشمية ممن اتموا العشرين من سني عمرهم حتى اتمامهم سن الاربعين.

المادة 3

مدة التدريب اقصاها مائة وخمسون ساعة من كل سنة.

المادة 4

المادة 4 مكررة: لوزير الدفاع ان ينتدب ضابطاً أردنياً مفتشاً للحرس الوطني

المادة 4

يجري التدريب لاهالي القرى في القرى التي يقطنونها او في جوارها ولاهالي المدن في اماكن خاصة في المدينة او في جوارها ، ويجوز ان يجري التدريب في غير قرى المدربين او مدنهم وذلك في محلات تعينها رئاسة الاركان على ان تؤمن الاعاشة اللازمة لهم في …

المادة 5

يعد الحكام الاداريون مع مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط سجلات خاصة باسماء الاشخاص الذين سيطلبون للتدريب.

المادة 6

يتفق مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط مع الهيئة الاختيارية على تعيين اوقات واماكن التدريب ويعلن ذلك للاهلين في مكان ظاهر في البلدة او القرية.

المادة 7

تؤلف لجنة من ضابطين من ضباط الجيش العربي على الاقل ومن طبيب الحكومة لانتخاب من يصلح للدورة السنوية.

المادة 8

أ- يستثنى من التدريب للاعمال العسكرية كل من الاتي بيانهم: 1- الوزراء وموظفو الحكومة والنواب ورؤساء البلديات 2- رجال الدين: ب- يجوز قبول الذين يتطوعون بالحرس الوطني بمحض اختيارهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ).

المادة 9

على المختار والهيئة الاختيارية في كل محلة او قرية مساعدة ضباط ومدربي الحرس الوطني في الامور التالية: أ- تنظيم لوائح للافراد الذين سيدعون للتدريب. ب-تبليغ هؤلاء الافراد اوقات واماكن التدريب. ج- التعاون مع الضباط والمدربين في تعقيب المتخلفين …

المادة 10

يؤلف مجلس عسكري من ثلاثة ضباط من الحرس الوطني برئاسة مفتش الحرس الوطني او من ينيبه عنه من الضباط.

المادة 11

كل شخص دعى للتدريب على الاعمال العسكرية وتخلف عن الحضور في غضون المدة المعينة في الاعلان عن ذلك يعاقب من قبل المجلس العسكري بالسجن لمدة لا تزيد على سبعة ايام او بغرامة تعادل (250 ) ملا عن كل يوم سجن.

المادة 12

للمجلس العسكري الصلاحية في توقيع العقوبة بالسجن حتى ثمانية وعشرين يوما بحق الذين يخلون بالضبط والربط ويرتكبون مخالفات للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 13

للمجلس العسكري الصلاحية في تغريم المكلفين وفق احكام هذا القانون اثمان التجهيزات التي يفقدونها والتعويض عن الاضرار المادية التي يوقعونها في خزينة الدولة اثناء مدة التدريب.

المادة 14

أ- عند اعلان حالة الطوارىء فلوزارة الدفاع بقرار من مجلس الوزراء ان تدعوا افراد الحرس الوطني للخدمة العسكرية في غير قراهم ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر افراد الحرس الوطني في هذه الحال كجنود من الجيش تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون …

المادة 15

المادة 15 مكررة: 1- اذا اصيب احد افراد الحرس الوطني بعاهة دائمة اثناء قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزي الى قيامه بهذه الواجبات دون تقصير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ،ان يمنحه تعويضاً لا يقل عن خمسين …

المادة 15

افراد الحرس الوطني الذين يدعون للخدمة في قراهم او في مدنهم في حالة الطوارىء وفق الاسلوب الوارد في المادة السابقة يتبعون قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني ولا تدفع لهم مخصصات.

المادة 16

كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية لا يقوم بالمساعدات المنصوص عنها في المادتين السادسة والتاسعة من هذا القانون يحاكم امام قاضي الصلح الذي له ان يفرض عقوبة عليه بالغرامة من جنيه الى عشرة جنيهات او بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اسابيع او بكلتا …

المادة 17

لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم اصدار انظمة لتغيير غايات هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الحرس الوطني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية