نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1010، ص 71
- نُشر
- 9 شباط 1950
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الحرس الوطني غير ساري
رقم 7 لسنة 1950 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71، نُشر في 9 شباط 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون الحرس الوطني المعدل رقم 70 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون الحرس الوطني المعدل رقم 70 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 قانون معدل لقانون الحرس الوطني رقم 44 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4
يجري التدريب لاهالي القرى في القرى التي يقطنونها او في جوارها ولاهالي المدن في اماكن خاصة في المدينة او في جوارها ، ويجوز ان يجري التدريب في غير قرى المدربين او مدنهم وذلك في محلات تعينها رئاسة الاركان على ان تؤمن الاعاشة اللازمة لهم في …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يستثنى من التدريب للاعمال العسكرية كل من الاتي بيانهم: 1- الوزراء وموظفو الحكومة والنواب ورؤساء البلديات 2- رجال الدين: ب- يجوز قبول الذين يتطوعون بالحرس الوطني بمحض اختيارهم ممن ورد ذكرهم في الفقرة (أ).
المادة 9
على المختار والهيئة الاختيارية في كل محلة او قرية مساعدة ضباط ومدربي الحرس الوطني في الامور التالية: أ- تنظيم لوائح للافراد الذين سيدعون للتدريب. ب-تبليغ هؤلاء الافراد اوقات واماكن التدريب. ج- التعاون مع الضباط والمدربين في تعقيب المتخلفين …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- عند اعلان حالة الطوارىء فلوزارة الدفاع بقرار من مجلس الوزراء ان تدعوا افراد الحرس الوطني للخدمة العسكرية في غير قراهم ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر افراد الحرس الوطني في هذه الحال كجنود من الجيش تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون …
المادة 15
المادة 15 مكررة: 1- اذا اصيب احد افراد الحرس الوطني بعاهة دائمة اثناء قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزي الى قيامه بهذه الواجبات دون تقصير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ،ان يمنحه تعويضاً لا يقل عن خمسين …
المادة 15
المادة 16
كل مختار او عضو في الهيئة الاختيارية لا يقوم بالمساعدات المنصوص عنها في المادتين السادسة والتاسعة من هذا القانون يحاكم امام قاضي الصلح الذي له ان يفرض عقوبة عليه بالغرامة من جنيه الى عشرة جنيهات او بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اسابيع او بكلتا …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الحرس الوطني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.