التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من:- 1- وزير التربية و التعليم. 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 3- ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي و من ذوى الخبرة و القدرة على خدمة المجتمع. 5- رئيس الجامعة. 6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة. ب- يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأدارة ملكية سامية. ج- باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء و يعفيهم من العضوية و يقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية . د- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه. هـ - لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، و تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع و تنظيم جلساته و صنع قراراته و تدوينها و سائر الامور المتصلة بأداء المجلس لمهامه و وظائفه. ز- اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا آخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز و يعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

الإحالة

المادة 8 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية