الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981
أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من:-
1- وزير التربية و التعليم.
2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3- ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
3- ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي و من ذوى الخبرة و القدرة على خدمة المجتمع.
5- رئيس الجامعة.
6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب- يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأدارة ملكية سامية.
ج- باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء و يعفيهم من العضوية
و يقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية .
د- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه.
هـ - لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، و تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء الاخرين اربع سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع و تنظيم جلساته و صنع قراراته و تدوينها و سائر الامور المتصلة
بأداء المجلس لمهامه و وظائفه.
ز- اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا آخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز
و يعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.