التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 552
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55216 شباط 1953

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول لسنة 1955 ، مع مراعاة احكام المواد التالية ، لاتباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية ولو لم يكن مؤمنا عليها ، وتكون فائدة الديون بمعدل لا يتجاوز 6% في السنة على ان لا تدخل هذه المدة في حساب التقادم وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الدائن في حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة التي هي من نوع الملك الجائز حجزه قانونا.

الإحالة

المادة 2 من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية