التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
المواد
16
آخر تعديل
1927
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع الجرائم غير ساري

رقم 121 لسنة 1927 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1927
1927سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون منع الجرائم المؤرخ في 7 رقم 121 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1927 قانون معدل لقانون منع الجرائم المؤرخ في 7 رقم 121 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تنسيب العفو عن القضايا الناشئة عن تطبيق قانون منع الجرائم مختصا بمقام الرئاسة اسوة بأمر العفو عن الذين يوضعون في السجن بسبب عدم تقديمهم اسناد الكفالة المطلوبة منهم ام ان ذلك من خصائص المجلس التنفيذي مثل سائر قضايا العفو الأخرى رقم 17 لسنة 19321932
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون منع الجرائم لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تشمل عبارة قائد المنطقة الواردة في هذا القانون قائد الشرطة وقائد المقاطعة.

المادة 3

3-(1)- عندما يدان شخص من قبل المحكمة بجريمة تتضمن اخلالا بالامن او انها لو تمت لكانت تتضمن الاخلال بالامن فانه يجوز للمحكمة عند فرض العقوبة ان تامره بتنظيم سند كفالة بمبلغ يتناسب مع ماليته بكفلاء او بدون كفلاء يتعهد فيه بالمحافظة على الامن …

المادة 4

4- اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بان شخصا يحتمل ان يخل بالامن او يعكر صفو الجمهور فيجوز له بموافقة رئيس النظار ان يطلب الى هذا الشخص بتنظيم سند كفالة على نفسه بالصورة المنصوص عنها فيما يلي بكفلاء او بدونهم يتعهد فيه …

المادة 5

5- اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بوجود شخص مقيم في منطقة اختصتصه يدخل في عداد الانواع المذكورة ادناه فيجوز له بموافقة رئيس النقطة الخطية ان يطلب اليه على الصورة المذكورة فيما يلي ان ينظم سندا على نفسه بكفلاء او بدونهم …

المادة 6

6- اذا حضر شخص امام الحاكم الاداري بتهمة ارتكبت بموجب المادتين الرابعة والخامسة وكان من رأيه ان مثل هذا الشخص يجب ان يطلب منه اعطاء كفالة بحسن سلوكه ضمن الشروط المذكورة في هذا القانون فيجوز له بموافقة رئيس النظار الخطية بدلا من تقديم …

المادة 7

7- على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشركة بموجب هذا القانون ان يكون تابعا لجميع او بعض التقيدات التالية حسبما يأمر بذلك الحاكم الاداري وبموافقة رئيس النظار الخطية: أ- ان يقيم ضمن حدود البلد او المنطقة التي يختارها الحاكم الاداري. ب -ان لا …

المادة 8

8- كل شخص وضع تحت المراقبة بمقتضى هذا القانون ولم يذعن الى الشروط المذكورة اعلاه ما دام مفعولها ساريا عليه يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين.

المادة 9

9- عندما يحكم الحاكم الاداري بضرورة الطلب الى اي شخص كان بتقديم ضمانة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يجب عليه ان يصدر مذكرة يبين فيها جوهر المعلومات التي وصلت اليه وقيمة السند الذي يجب تنظيمه والمدة التي يعمل من اجلها وعدد …

المادة 10

10-1- على الحاكم الاداري عندما يحضر او يجلب امامه شخص ما بموجب مذكرة الدعوة او امر آخر ان يباشر بالتحقيق عن صحة الاخبارية التي اتخذت الأجراءات بمقتضاها وان يستمع شهادات اخرى يراها ضرورية. 2- اذا ثبت اثناء التحقيق لزوم ان يطلب الى الشخص …

المادة 11

11- ان السند الذي يعمل من قبل الشخص يقيده بالمحافظة على الامن او بحسن السلوك ( كما هي الحالة ) ففي الحالة الاخيرة بعد ارتكاب الجريمة تستوجب العقاب بالحبس او التحريض عليها اخلالا في السند

المادة 12

12- يجوز للحاكم الاداري ان يرفض قبول اي كفيل كان لعدم اهليته وان يدون الاسباب في الضبط على ان يستأنف الرفض الى رئيس النظار الذي يكون قراره بذلك قطعيا

المادة 13

13- يحبس اي شخص امر بان يقدم كفالة بالمحافظة على الامن اوالسلوك ولم يقدمها في ابتداء المدة التي تعطى الكفالة من اجلها او قبلها واذا كان في السجن يبقى فيه الى ان تنتهي المدة المذكورة او يقدم الكفالة المطلوبة

المادة 14

المادة 14: ( عندما يقتنع رئيس النظار بناء على بيان الحاكم الاداري او خلافه فانه يجوز اطلاق سبيل ذلك الشخص حبس لعدم تقديمة الكفالة بموجب هذا القانون دون ان يكون في ذلك خطرا على الجمهور او على اي شخص اخر فيجوز له ان ينظم تقريرا بواقعة الحال …

المادة 15

15- يجوز لسمو الامير المعظم في اي وقت كان ان يلغي السند المعطى بالمحافظة على الامن او السلوك الحسن المنظم بموجب هذا القانون.

المادة 16

16-(1)- يجوز لكل من يكفل شخصاً اخر عن حسن سلوكه او اخلاقه ان يستدعي الى الحاكم الاداري بطلب ابطال الكفالة التي نظمها وعندئذ يصر الحاكم الاداري امرا يقضي بحضور الشخص المكفول وعندما يحضر يلغي الحاكم الاداري سند الكفالة ويأمر الشخص بان يقدم …

اسأل مساعدك عن قانون منع الجرائم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية