نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 167، ص 167
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1927
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون منع الجرائم غير ساري
رقم 121 لسنة 1927 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون منع الجرائم المؤرخ في 7 رقم 121 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1927 قانون معدل لقانون منع الجرائم المؤرخ في 7 رقم 121 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3-(1)- عندما يدان شخص من قبل المحكمة بجريمة تتضمن اخلالا بالامن او انها لو تمت لكانت تتضمن الاخلال بالامن فانه يجوز للمحكمة عند فرض العقوبة ان تامره بتنظيم سند كفالة بمبلغ يتناسب مع ماليته بكفلاء او بدون كفلاء يتعهد فيه بالمحافظة على الامن …
المادة 4
4- اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بان شخصا يحتمل ان يخل بالامن او يعكر صفو الجمهور فيجوز له بموافقة رئيس النظار ان يطلب الى هذا الشخص بتنظيم سند كفالة على نفسه بالصورة المنصوص عنها فيما يلي بكفلاء او بدونهم يتعهد فيه …
المادة 5
5- اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بوجود شخص مقيم في منطقة اختصتصه يدخل في عداد الانواع المذكورة ادناه فيجوز له بموافقة رئيس النقطة الخطية ان يطلب اليه على الصورة المذكورة فيما يلي ان ينظم سندا على نفسه بكفلاء او بدونهم …
المادة 6
6- اذا حضر شخص امام الحاكم الاداري بتهمة ارتكبت بموجب المادتين الرابعة والخامسة وكان من رأيه ان مثل هذا الشخص يجب ان يطلب منه اعطاء كفالة بحسن سلوكه ضمن الشروط المذكورة في هذا القانون فيجوز له بموافقة رئيس النظار الخطية بدلا من تقديم …
المادة 7
7- على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشركة بموجب هذا القانون ان يكون تابعا لجميع او بعض التقيدات التالية حسبما يأمر بذلك الحاكم الاداري وبموافقة رئيس النظار الخطية: أ- ان يقيم ضمن حدود البلد او المنطقة التي يختارها الحاكم الاداري. ب -ان لا …
المادة 8
8- كل شخص وضع تحت المراقبة بمقتضى هذا القانون ولم يذعن الى الشروط المذكورة اعلاه ما دام مفعولها ساريا عليه يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين.
المادة 9
9- عندما يحكم الحاكم الاداري بضرورة الطلب الى اي شخص كان بتقديم ضمانة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يجب عليه ان يصدر مذكرة يبين فيها جوهر المعلومات التي وصلت اليه وقيمة السند الذي يجب تنظيمه والمدة التي يعمل من اجلها وعدد …
المادة 10
10-1- على الحاكم الاداري عندما يحضر او يجلب امامه شخص ما بموجب مذكرة الدعوة او امر آخر ان يباشر بالتحقيق عن صحة الاخبارية التي اتخذت الأجراءات بمقتضاها وان يستمع شهادات اخرى يراها ضرورية. 2- اذا ثبت اثناء التحقيق لزوم ان يطلب الى الشخص …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
13- يحبس اي شخص امر بان يقدم كفالة بالمحافظة على الامن اوالسلوك ولم يقدمها في ابتداء المدة التي تعطى الكفالة من اجلها او قبلها واذا كان في السجن يبقى فيه الى ان تنتهي المدة المذكورة او يقدم الكفالة المطلوبة
المادة 14
المادة 14: ( عندما يقتنع رئيس النظار بناء على بيان الحاكم الاداري او خلافه فانه يجوز اطلاق سبيل ذلك الشخص حبس لعدم تقديمة الكفالة بموجب هذا القانون دون ان يكون في ذلك خطرا على الجمهور او على اي شخص اخر فيجوز له ان ينظم تقريرا بواقعة الحال …
المادة 15
المادة 16
16-(1)- يجوز لكل من يكفل شخصاً اخر عن حسن سلوكه او اخلاقه ان يستدعي الى الحاكم الاداري بطلب ابطال الكفالة التي نظمها وعندئذ يصر الحاكم الاداري امرا يقضي بحضور الشخص المكفول وعندما يحضر يلغي الحاكم الاداري سند الكفالة ويأمر الشخص بان يقدم …
اسأل مساعدك عن قانون منع الجرائم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.