التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1285، ص 1763
نُشر
14 تموز 1956
المواد
11
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني رقم 27 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني غير ساري

رقم 27 لسنة 1956 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1285، ص 1763، نُشر في 14 تموز 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1956
1956سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل للقانون المؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 رقم 33 لسنة 1956 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 قانون معدل للقانون المؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 رقم 33 لسنة 1956قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه . تعني كلمة ( افراد ) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي التحري والجنود الملكيين واي فرد يتقاضى راتبا من مخصصات الامن العام …

المادة 3

تفصل قوة الامن العام عن الجيش العربي الاردني فصلا تاما ويقوم بقيادتها وادارتها مدير الامن العام .

المادة 4

يرتبط مدير الامن العام بوزير الداخلية .

المادة 5

تطبق على قوة الامن العام جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة واليومية والتعليمات الاخرى التي سبق ان صدرت باسم الجيش العربي الاردني بما في ذلك الشرطة والدرك الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر خاصة مستقلة لادارة قوة الامن العام حسب مقتضيات …

المادة 6

يمارس مدير الامن العام فيما يتعلق بقوة وشؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الاركان العامة بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والتعليمات الاخرى المعمول بها عند صدور هذا القانون .

المادة 7

مدير الامن العام هو قائد قوة الامن العام والمسؤول عن ادارتها وتموينها وتنظيمها وتجهيزها ومراقبة امور ماليتها وتنقلات افرادها وتشكيل اللجان المختلفة والمجالس العسكرية والنظر في قراراتها وفق الصلاحيات المعطاة سابقا لرئيس الاركان العامة .

المادة 8

المادة 8 - 1 - يمارس وزير الداخلية فيما يتعلق بقوة الامن العام وأية دائرة من الدوائر التابعة لها وأي شأن من شؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر المعمول بها عند صدور هذا …

المادة 9

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون .

المادة 10

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة 11

رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية