التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 650
نُشر
1 نيسان 1953
المواد
14
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 59 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مزاولة مهنة الهندسة غير ساري

رقم 59 لسنة 1953 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 650، نُشر في 1 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 36 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 قانون معدل لقانون مزاولة مهنة الهندسة رقم 36 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون مزاولة( مهنة الهندسة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعني كلمة (مهندس) كل شخص حامل شهادة جامعية في الهندسة. ب- وتعني كلمة (مجاز بمزاولة الاعمال الهندسية) كل شخص اعطيت له اجازة بتعاطى بعض الاعمال الهندسية على ان يحوز على شهادة جامعية في الهندسة. ج- وتعني كلمة (وزير) وزير المواصلات - …

المادة 3

المادة 3 - أ- لا يجوز لاحد في المملكة الاردنية الهاشمية ان يتخذ لقب مهندس ما لم يكن حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعتبرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6 ) من هذا القانون بموافقة الوزير. " ب - لا يجوز لأحد في المملكة …

المادة 4

المادة 4 - لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الهندسة الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية: 1- ان يكون اردنياً. 2- ان يكون حائزاً على الشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة. 3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجريمة أخلاقية. 4- ان يكون قد قضى مدة …

المادة 5

المادة 5 - لا يجوز لغير الاردني ان يزاول مهنة الهندسة او الهندسة في البلاد الاردنية الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- الشروط المدرجة في الفقرتين (2و3) من المادة السابقة. 2- ان يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات مثبتة بوثائق. 3- …

المادة 6

المادة 6 - لا يجوز للمهندس او المهندس المعماري ان يزاول المهنة ما لم يحصل على ترخيص يصدره الوزير بعد استشارة لجنة مؤلفة من: 1- وكيل وزارة المواصلات - الاشغال العامة - رئيساً. 2- رئيس جمعية المهندسين واذا لم تكن هنالك جميعة فمهندس اردني …

المادة 7

المادة 7 - يقدم طلب مزاولة المهنة مرفقاً بالشهادة العلمية والوثائق اللازمة الى الوزير الذي عليه ان يحيل ما ذكر الى اللجنة المنصوص عليها ف يالمادة السابقة لابداء رأيها فيه.

المادة 8

لا يجوز لأحد ان يشغل وظيفة مهندس في ملاك الدولة ما لم يكن قد حصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا القانون ويستثنى من ذلك الذين يشغلون هذه الوظيفة قبل صدور هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 - 1- يحق لاي أردني ان يكون عند العمل بهذا القانون قد زاول الاعمال الهندسية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او قضى مدة لا تقل عن سنتين في معاهد هندسية او بطريق المراسلة ولم يحصل على شهادة مهندس ولكنه مارس ذلك الفرع من الهندسة التي درسها …

المادة 10

1- يستوفى من كل مهندس او مهندس معماري او من كل مجاز في مزاولة الاعمال الهندسية رسم سنوي قدره (12) ديناراً يدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية يستوفى نصف هذا الرسم اذا صدر الترخيص بعد الشهر النصف الأول من السنة. 2- يعفي من هذا الرسم …

المادة 11

العقوبات المادة 11 - كل من انتحل لقب مهندس او مهندس معماري وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً. على تضاعف العقوبة في حالة التكرر.

المادة 12

كل من تعاطى مهنة مهندس او الهندسة المعمارية ام مجاز بمزاولة الأعمال الهندسية دون ترخيص ، يعاقب بغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرر.

المادة 13

كل مهندس او مجاز في مزاولة الأعمال الهندسية اذا تعاطى مهنة الهندسة او الهندسة المعمارية دون ان يدفع الرسم المطلوب منه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه. ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة ، وفي حالة تكرر …

المادة 14

رئيس الوزراء ووزير العدلية والمواصلات - الاشغال العامة - مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مزاولة مهنة الهندسة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية