نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 810، ص 2
- نُشر
- 9 كانون الأول 1944
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1944
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2)
حياة القانون
قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة غير ساري
رقم 101 لسنة 1926 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2، نُشر في 9 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 25 لسنة 1944 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1944 قانون معدل لقانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 25 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 0
بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقص محصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفين يشعرون بالعجز …
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - اجيز لوزير المالية ان يؤجل جباية بقايا الاموال الاميرية من المكلفين الذين يثبت عجزهم عن الاداء بشرط ان لا يتجاوز التأجيل عامين وان يتعهد المكلف بالدفع اقساطاً في مواقيت تحدد بالنظر لما تقتضيه حالته المادية
المادة 3
المادة الثالة - يقرر منح حق الاستفادة من تأجيل البقايا بناء على معاملات تجري لكل مكلف بمفرده ويجوز ان تشمل هذه المساعدة جمهور الزراع في القرية او العشيرة استناداً لمعاملة واحدة وعندما تتوفر لديهم شرائط نوالها على السواء
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.