التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3778، ص 1565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991

يناط بالمجلس صلاحية الاشراف العام على المؤسسة والعمل على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها ولتحقيق ذلك يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية : - أ- وضع السياسية العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة. ج- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة. د- وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. هـ- وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. و- تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وفق نظام خاص. ز- الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها. ح- الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق باهداف المؤسسة وغاياتها. ط- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع من اعضائه او من موظفي المؤسسة على العقود والمعاملات والاجراءات التي يتخذها المجلس او يوافق عليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3778، ص 1565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية