التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 400
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955

المادة 3- كيفية تقديم الطلبات 1- يترتب على الراغبين في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة للحصول على قرار بالموافقة على ذلك وفق أحكام هذا القانون قبل ادخال هذه الأموال إلى المملكة. 2- يجب أن يبين في الطلب اسماء الطالبين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وأنواع عملهم وتفاصيل عن رأس المال المطلوب ادخاله ونوع المشروع الذي سيوظف فيه وفي حالة كون المشروع غير قائم في المملكة فعلى الطالب أيضاً أن يرفق بطلبه دراسات كاملة عن المشروع مرفقة بالخرائط والرسوم اللازمة. كما أن على الطالب أن يزود اللجنة بأية معلومات اضافية قد تطلبها منه. 3- تعتبر زيادة رأس المال الأجنبي الموظف سواء استورد من الخارج ام آتي عن طريق اعادة استثمار الأرباح الناتجة عن المشروع استثماراً جديداً ويتطلب الحصول على موافقة اللجنة وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية