التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2944، ص 1029
نُشر
1 تموز 1980
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معهد الادارة العامة غير ساري

رقم 12 لسنة 1980 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029، نُشر في 1 تموز 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا القانون (قانون معهد الأدارة العامة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد: معهد الأدارة العامة المجلس: مجلس إدارة المعهد الرئيس: رئيس المجلس المدير: مدير عام المعهد الموظف: كل موظف أو مستخدم في …

المادة 3

المادة 3:- أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الأدارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول …

المادة 4

المادة 4:- أ- يمارس المعهد المسؤوليات والصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعات الأردنية والمعاهد المماثلة وأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية او خاصة. ب- يؤول المعهد في التاريخ الذي يحدده …

المادة 5

المادة 5:- يهدف المعهد الى تطوير الإدارة المستمر في الأردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التنمية الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الأدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

المادة 6

المادة 6:- يمارس المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التنمية الادارية المختلفة المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب- إجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل …

المادة 7

المادة 7: تكون الدراسة والتدريب في المعهد بالتفرغ الكامل او الجزئي.

المادة 8

المادة 8:- أ- يؤلف مجلس أدارة المعهد على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين / رئيساً وكيل ديوان الموظفين / نائباً للرئيس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام دائرة الموازنة العامة ممثل عن الجامعة الأردنية ممثل عن جامعة اليرموك ممثل عن اتحاد …

المادة 9

المادة 9:- يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها. ب- اقرار الموازنة السنوية للمعهد. ج- اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها. د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم …

المادة 10

المادة 10:- يجري التصديق على الموازنة السنوية للمعهد من قبل رئيس الوزراء.

المادة 11

المادة 11: أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واعارتهم …

المادة 12

المادة 12: للمجلس تفويض بعض مسؤولياته وصلاحياته الى المدير.

المادة 13

المادة 13: يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات …

المادة 14

المادة 14:- أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولاً عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق اهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:- 1- تنفيذ السياسة التي يقررها …

المادة 15

المادة 15: يعاون المدير في مسؤولياته واعماله نائب للمدير يعينه المجلس يقوم بالمسؤوليات والصلاحيات التي يكلفه بها المدير ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه او شغور منصبه.

المادة 16

المادة 16:- تخصص الحكومة الأموال الكافية لموازنة المعهد لضمان إستمراره في تحقيق اهدافه ومهامه وتسدد اي عجز في موازنته السنوية.

المادة 17

المادة 17: تتكون ايرادات المعهد وامواله من:- أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة ب- الهبات والإعانات والمنح والوصايا وأية موارد أخرى يرى المجلس قبولها

المادة 18

المادة 18: تدرج المنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها من الهيئات الأجنبية والدولية في موازنة المعهد وتصرف في الاغراض المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها المجلس.

المادة 19

المادة 19: لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 20

المادة 20: يلغى قانون معهد الإدارة العامة رقم (2) لسنة 1968 وتعديلاته وتبقى الأنظمة الحالية معمولاً بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية